تعميم اختصاص المحاكم التجارية
حسب المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية الدعاوي والمنازعات.
تعميم اختصاص المحاكم التجارية. تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم الدعاوي المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية إصدار صكوك الاستحكام بملكية. التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية. ويجب التنبيه إلى أن اختصاص المحاكم الابتدائية مرهون بمراعاة الاختصاص القيمي لأقسام قضاء القرب والذي يتحدد في 5000 00 درهم إذ بمفهوم الموافقة يبدأ اختصاص المحاكم الابتدائية فيما يتجاوز المبلغ جانبه. ممارسة مهنة الطب ولو بفتح عيادة أو مستشفى لا يعد من الأعمال التجارية ومعلوم أن.
فإشارة إلى تعميم الوزارة 13 ت 5195 في 28 1 1435هـ المبني على المرسوم الملكي رقم م 1 في 22 1 1435هـ بشأن نظام المرافعات الشرعية. رابعا اختصاصات المحكمة التجارية. المحاكم تنظيم دعـوى القسمة تركات. نصت على أن تختص المحاكم التجارية في.
بسم الله الرحمن الرحيم فقد مضت حقبة من الزمن كان فيها اختصاص القضايا التجارية يرجع فيه لنظام المحكمة التجارية القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 15 1 1350هـ فقد ورد إختصاص المحكمة في الفصل الثاني من هذا النظام. إن تعداد المشرع لموضوعات اختصاص المحاكم التجارية في هذه المادة تحمل على أنه أخذ بالتحديد الحصري للاختصاص النوعي لهذا الصنف من المحاكم. ويستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادت السير. ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني في حالتين إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه ليس تاجرا أو كان المدعى عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.